فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 2270

ولا يثبت نسب من تلده بعده أي بعد الولد الأول بلا دعوة بل هو مثلها أي مثل أم الولد في الحكم لحرمة وطئها عليه وولد أم الولد إنما يثبت نسبه من غير دعوة إذا لم يحرم على المولى وطؤها وإن حرم فلا يلزمه حتى إذا عجزت نفسها وولدت بعد ذلك في مدة يمكن العلوق بعد التعجيز ثبت نسبه من غير دعوة إلا إذا نفاه صريحا كسائر أمهات الأولاد ولو لم يدع الولد الثاني وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد في بدل الكتابة لأنه مكاتب تبعا لها ولو مات المولى بعد ذلك عتق وبطلت عنه السعاية لأنه في حكم أمه

وإن كاتب شخص مدبره أو أم ولده صح ما فعله من الكتابة لقيام الملك فيهما وإن كانت أم الولد غير متقومة عند الإمام فإن مات المولى عتقت أم الولد المكاتبة مجانا أي بغير شيء لأنها عتقت بالاستيلاد والبدل وجب لتحصيل العتق وقد حصل ويسلم لها الأولاد والأكساب لأنها عتقت وهي مكاتبة وملكها يمنع من ثبوت ملك الغير فيه فصار كما إذا أعتقها المولى في حال حياته والمدبر المكاتب يسعى بعد موت المولى في جميع بدل كتابته إن شاء أو يسعى في ثلثي قيمته إن كان المولى يموت معسرا عند الإمام لأنه استحق حرية الثلث ظاهرا فالإنسان لا يلتزم المال في مقابلة ما يستحق حريته مجانا فيبقى البدل جميعا في مقابلة ثلثي الرقبة كما إذا طلق امرأته ثنتين ثم طلقها ثلاثا على ألف يصير كل الألف في مقابلة الواحدة الباقية بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة لأن البدل يقابل بكل الرقبة لا بثلثيها إذ لا استحقاق عند عقد الكتابة في شيء من الحرية وعند أبي يوسف يسعى من الأقل من البدل أو من ثلثي قيمته لكون الأقل نافعا وعند محمد يسعى في الأقل من ثلثي البدل أو من ثلثي القيمة لأن المدبر يعتق ثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت