فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 2270

ذكر كتابة المشترك بعد غير المشترك لأن الاشتراك خلاف الأصل ولأن المشترك من غيره كالمركب من المفرد

ولو أذن أحد شريكين في عبد للآخر أن يكاتب حصته منه أي من العبد بألف درهم ويقبض البدل أي بدل الكتابة ففعل المأذون أي كاتب الشريك المأذون وقبض البعض أي بعض البدل فعجز المكاتب عن أداء باقيه فالمقبوض من البدل للقابض خاصة عند الإمام لأن الكتابة متجزئة على قوله لإفادتها الحرية يدا فيكون مقتصرا على نصيبه ودالا عن إذن للعبد بالأداء إليه فيكون متبرعا في نصيبه على القابض فيكون كل المقبوض له وقالا هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما لأن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما كالحرية فيكون القابض أصيلا في بعض مقبوضه ووكيلا في بعضه لشريكه فيصير المقبوض مشتركا بينهما بعد العجز كما كان مشتركا قبل العجز أمة مشتركة لرجلين كاتباها فأتت بولد فادعاه أحدهما أي ادعى أحد الشريكين الولد ثم أتت بآخر أي بولد آخر فادعاه الشريك الآخر فعجزت الأمة عن أداء البدل فهي أي الأمة أم ولد الشريك الأول لأن دعوته صحيحة لقيام ملكه وكون استيلاده غير متجز إلا أن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك فتقصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت