فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 2270

أما المنفصلة قبل القبض والمتصلة بعد القبض فلا تمنع الإقالة عنده خلافها لهما لأن البيع هو الأصل عند أبي يوسف وعند محمد الأصل إذا تعذر جعلها فسخا تجعل بيعا ولا يمنعها أي الإقالة هلاك الثمن بل يمنعها هلاك المبيع لأنها رفع البيع والأصل فيه المبيع ولهذا إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع بخلاف هلاك الثمن وهلاك بعضه أي بعض المبيع يمنع الإقالة بقدره اعتبارا للبعض بالكل وفي التنوير وإذا هلك أحد البدلين في المفاوضة صحت الإقالة في الباقي منهما وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيميا ومثله إن مثليا

تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه تبطل

وإن اشترى عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة ولزمه جميع الثمن ولا شيء للبائع من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة وإن لم يعلم يخير بين الأخذ بجميع الثمن وبين الترك

وتصح إقالة الإقالة فلو تقايلا المبيع ثم تقايلاها أي الإقالة ارتفعت وعاد عقد الإقالة لا إقالة السلم فإنه لا يصح

لما فرغ مما يتعلق بالأصل وهو البيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة وما يرفعها شرع في بيان الأنواع التي تتعلق بالثمن من المرابحة والتولية وغيرهما المرابحة بيع ما شراه

وفي الدرر بيع ما ملكه لم يقل بيع المشتري ليتناول ما إذا ضاع المغصوب عند الغاصب وضمن قيمته ثم وجده حيث جاز له أن يبيعه مرابحة وتولية على ما ضمن وإن لم يكن فيه شراء بما شراه به أي بمثل ما قام عليه كما في الدرر ثم قال ولم يقل بثمنه الأول لأن ما يأخذه من المشتري ليس بثمنه الأول بل مثله فهذا علم أن في عبارة المصنف تسامحا وزيادة على ما قام عليه وإن لم يكن من جنسه وسبب جواز البيع مرابحة تعامل الناس بلا نكير واحتياج الغبي إلى الذكي مع أن الغرض من المبيعات الاسترباح

والتولية مصدر ولى غيره إذا جعله واليا

وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت