فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 2270

هي من الالتقاط وهو الرفع وهي بضم اللام وفتح القاف اسم للآخذ وبسكون القاف اسم للمال الملقوط كالضحكة بفتح الحاء اسم فاعل وبسكونها اسم مفعول وهذا عند الخليل

وعن الأصمعي وابن الأعرابي والفراء أنها بفتح القاف اسم للمال أيضا

وفي اصطلاح الفقهاء هي رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك هي أي اللقطة أمانة بالاتفاق لا يضمنها الملتقط إلا بالتعدي والمنع بعد الطلب إن أشهد عند القدرة شاهدين أنه أخذها ليردها على صاحبها فلو وجدها في طريق أو غيره وليس فيه أحد أشهد عند الظفر به فإذا ظفر ولم يشهد ضمن إلا إذا ترك الإشهاد لخوف ظالم كما في زماننا هذا والقول قوله مع يمينه في كوني كذا منعني من الإشهاد وإلا أي وإن لم يشهد كذلك فهلكت ضمن عند الطرفين ولم يشترط أبو يوسف الإشهاد كما في أكثر الكتب وفي الينابيع ذكر في بعض الكتب قول محمد مع الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت