فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 2270

فالذمي أولى لأن الترجيح بإسلام يكون عند الاستواء ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة أولى

وإن شد عليه أي على اللقيط مال أو شد المال على دابة هو أي اللقيط عليها أي على الدابة فهو أي المال له أي اللقيط عملا بالظاهر وعن محمد إن كان بحال يستمسك عليها كان له وإلا فلا ينفق الملتقط منه أي من المال عليه أي على اللقيط بأمر قاض لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وقيل ينفق منه عليه بدونه أي بدون إذن القاضي أيضا أي كما ينفق بإذن القاضي ويصدق في نفقة مثله والصحيح الأول

وله أي للملتقط شراء ما لا بد له أي اللقيط منه أي من المال ومن طعام وكسوة وغيرهما لأنه من الإنفاق هذا بيان لما الموصولة

و للملتقط قبض هبته أي قبض ما وهب للقيط وكذا قبض صدقته لأنه نفع محض ولذا يملكه ووصيه وتسليمه في حرفة نظرا له لأنه من باب تثقيفه وله تعليمه حديث شاء

لا يجوز له تزويجه لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة فأنكحه السلطان ومهره في بيت المال

وفي الخانية وليس له أن يختنه فإن فعل ذلك وهلك كان ضامنا و لا تصرفه في ماله أي مال اللقيط لغير ما ذكر

وفي القهستاني تصرف ماله من التجارة اعتبارا بالأم ففي الكلام تسامح ولا إجارته أي اللقيط ليأخذ الأجرة لنفسه اعتبارا بالعم في الأصح وهو رواية الجامع الصغير بخلاف الإمام فإنها تملك الاستخدام فتملك الإجارة وقيل وهي رواية القدوري له إجارته لأنه يرجع إلى تثقيفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت