فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 2270

بالدار يضره فصحت فيما ينفعه دون ما يضره ولا يلزم من كونه ابنا له أن يكون كافرا كما لو أسلمت أمه وهو الاستحسان وذمي إن كان أي وجد فيه أي في مقر الذميين وهذا تصريح بأن المعتبر هو المكان وقد اختلف المشايخ فيه فحاصله أن هذه المسألة على أربعة أوجه أحدها أن يجده مسلم في مكان المسلمين فيكون مسلما والثاني أن يجده كافر في مكان أهل الكفر فيكون كافرا والثالث أن يجده كافر في مكان المسلمين والرابع أن يجده مسلم في مكان الكفار ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية ففي كتاب اللقيط العبرة للمكان لسبقه

وفي رواية ابن سماعة عن محمد العبرة للواجد لقوة اليد

وفي رواية أيهما كان موجبا لإسلامه فهو المعتبر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهو أنفع له كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ينبغي للمصنف تقييد الواجد بكونه ذميا لأن الواجد إذا كان مسلما يلزم أن يكون اللقيط مسلما على الروايتين الأخيرتين تأمل

وعند الأئمة الثلاثة هو مسلم مطلقا

وإن ادعاه اثنان معا كل منهما أنه ابنه ثبت نسبه منهما لعدم الأولوية وفيه إشارة إلى أنه لو ادعته امرأة ذات زوج فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو أقامت البينة صحت وإلا لا تصح الدعوى وإن لم يكن لها زوج فلا بد من نصاب الشهادة وأقامتا البينة ثبت منهما عند الإمام وعندهما لا يثبت وهو رواية عن الإمام وإلى أنه لو ادعى أكثر من رجلين لم يثبت منه عند أبي يوسف وأما عند محمد فيثبت من الثلاث لا الأكثر وعن الإمام يثبت من الأكثر

وإن وصف أحدهما علامة فيه أي في جسده ووافق لأن الظاهر شاهد له أو سبق أحدهما في الدعوة على الآخر فهو أولى إلا إذا أقام الآخر البينة لأنه أقوى وإنما قيدنا بالموافقة لأنه لو وصف وأخطأ ولو في بعض فلا ترجيح وهو ابنهما

وفي البحر أن العلامة مرجحة عند عدم مرجح أقوى منها فيقدم ذو البرهان على ذي العلامة والمسلم على الذمي ذي العلامة وظاهر ما في الفتح تقديم ذي اليد على الخارج ذي العلامة وينبغي تقديم الحر على العبد ذي العلامة

والحر والمسلم في دعوته أولى من العبد والذمي لف ونشر مرتب لأن حرية الأب أنفع له وكذا إسلامه إذا كان حرا وإن كان عبدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت