فهرس الكتاب

الصفحة 1900 من 2270

القاطع بل كتب بالكراهة فتركه واجب كما في الحرام فالحرام ما منع عنه بدليل قطعي وتركه فرض كشرب الخمر والمكروه ما منع بظني وتركه واجب كأكل الضب فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض قال ابن الساعاتي في بحث الحكم وإن كان طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سببا لاستحقاق العقاب فوجوب أو لفعل ينتهض فعله خاصة للثواب فندب وخاصة يفيد أن الترك لا يترتب عليه شيء أو لترك يصير فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم أو لترك يصير تركه خاصة للثواب فكراهة وإن لم يكن طلبا فإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وقد علم بذلك حدودها واعلم أن الكراهة على قسمين كراهة تحريم وكراهة تنزيه فمشايخنا تارة يقيدونها وتارة يطلقونها فأما المقيدة فلا كلام فيها والمطلقة فتجعل على التحريم

أي في بيان أحوال الأكل منه أي بعض الأكل وكذا الشرب فرض وهو بقدر ما يندفع به الهلاك وفي تركه إلقاء النفس في التهلكة فإن هلك فقد عصى وبه يتمكن من أداء الفرائض ويؤجر على ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه

و بعضه مندوب وهو ما زاد على ما يندفع به الهلاك ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم لأن الاشتغال بما يتقوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت