فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 2270

في عبارته لا في حق رب العبد إن كذبهما وادعى أنه كان أمره فإذا لم ينفسخ في حقه يطالب البائع بالثمن عندهما لأنه وكيله وليس له مطالبة المشتري لبراءته بالتصادق وعند أبي يوسف له أن يطالبه فإذا أدى رجع به على البائع بناء على براءة الوكيل وتمامه في البحر فليراجع

ولو اشترى دارا من فضولي وأدخلها المشتري في بنائه فلا ضمان على الفضولي عند الإمام وهو قول أبي يوسف آخرا خلافا لمحمد وهو قول أبي يوسف أولا

وفي البحر يعني إذا أقر البائع بالغصب وأنكر المشتري لأن إقراره لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا يعلم أن قوله وأدخلها المشتري في بنائه اتفاقي وإنما ذكره ليعلم حكم غيره بالأولى وأراد بالدار العرصة بقرينة أدخلها في بنائه

لما كان من أنواع البيوع ولكن شرط فيه القبض كالصرف أخرهما وقدمه على الصرف لأن الشرط في الصرف قبضهما

وفي السلم قبض أحدهما فهو بمنزلة المفرد من المركب وهو في اللغة عبارة عن نوع بيع يعجل فيه الثمن

قيل وفي اصطلاح الفقهاء هو أخذ عاجل بآجل وفي البحر نقلا عن الفتح ليس بصحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل وعرفه أولا بيع آجل بعاجل والظاهر أن قولهم أخذ عاجل بآجل تحريف من النساخ الجهلة فاستمر النقل على هذا التحريف

انتهى

وعن هذا قال هو بيع آجل بعاجل لكن يجوز أن يقال المراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت