فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 2270

ملك بات فإذا طرأ على ملك موقوف أبطله لاستحالة الملك البات والملك الموقوف في محل واحد

ولو قطعت يده أي يد العبد الذي باعه الفضولي عند المشتري فأجيز أي أجاز المالك البيع فأرشه أي أرش يد العبد له أي لمشتريه لأن الملك ثبت له من وقت الشراء فتبين أن القطع ورد على ملكه وعلى هذا كل ما يحدث من البيع كالكسب والولد والعقر قبل الإجازة يكون للمشتري وكذا الحكم في أرش جميع جراحاته فذكر اليد مثال وهو لا يخص كما لا يخفى وفيه سؤال وجواب في المنح وغيره فليطالع ويتصدق المشتري بما زاد من أرش اليد على نصف ثمنه أي ثمن العبد وجوبا لأن فيه شبهة عدم الملك لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن فيما زاد على نصف الثمن شبهة عدم الملك فيتصدق به وجوبا ولو رد وجوب التصدق بالزائد كما هو ظاهر ما في الفتح وقيد بما زاد لأنه لا يتصدق بالكل وإن كان فيه شبهة عدم الملك لكونه مضمونا عليه بخلاف ما زاد ووزع في الكافي فقال إن لم يكن مقبوضا ففيما زاد ربح ما لم يضمن وإن كان مقبوضا ففيه شبهة عدم الملك كما في البحر

ومن اشترى عبدا من غير سيده ثم أقام المشتري بينة بعد ما ادعى على البائع أنه أقر قبل البيع بأني أبيع بغير أمر مولاه أو بعد البيع بأني بعت بغير أمره أو على المولى أنه أقر بعدم أمر البيع على إقرار البائع الفضولي أو السيد حال إرادة رد العبد على الإقرار بعدم الأمر ببيع العبد المذكور وأراد المشتري رده أي العبد لا تقبل بينته لبطلان دعواه بالتناقض إذ إقدامهما على العقد اعتراف منهما بصحته ونفاذه لأن الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقد الصحيح النافذ والبينة لا تبتنى إلا على دعوى صحيحة فإذا بطلت الدعوى لا تقبل كما لو أقام البائع البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري بذلك فإنه لا تقبل

ولو أقر البائع الفضولي بذلك أي عدم أمر رب العبد عند القاضي فله أي للمشتري رده إن طلب المشتري ذلك لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فللمشتري أن يساعده فيتفقان فينتقض في حقهما وهو المراد ببطلان البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت