فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 2270

لا طائل تحته تتبع

وكذا بشرط بقاء الثمن إن كان الثمن عرضا لأن العرض يتعين بالتعيين فصار كالبيع فيشترط بقاؤه وبهذا يفهم أن الثمن إن كان دينا يحتاج إلى أربعة أشياء وإن كان عرضا يحتاج إلى خمسة أشياء فلا وجه بالحصر إلى أربعة كما قيل تدبر وإذا أجاز المالك عند قيام الخمسة المذكورة جاز البيع فالثمن العرض ملك للفضولي أي إن كان الثمن عرضا كان مملوكا للفضولي وإجازة المالك إجازة نقد لا إجازة عقد لأنه لما كان العرض متعينا كان شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ على المباشر إن وجد نفاذا فيكون ملكا وبإجازة المالك لا ينتقل إليه بل تأثير إجازته في النقد لا في العقد وعليه أي يجب عن الفضولي مثل البيع لو كان مثليا وإلا أي وإن لم يكن مثليا فقيمته لأنه لما صار البدل له صار مشتريا لنفسه بمال الغير مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده كما لو قضى دينا بمال الغير واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وإن لم يجز قصدا وغير العرض يعني إن كان الثمن في بيع الفضولي دينا غير عرض كالدراهم والدنانير والفلوس والكيلي والوزني بغير عينهما فأجاز المالك البيع حال بقاء الأربعة جاز البيع وهو الثمن ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل حتى لا يضمن بالهلاك في يده سواء هلك بعد الإجازة أو قبله لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وللفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك دفعا للحقوق عن نفسه لأن حقوق البيع ترجع إليه بخلاف الفضولي في النكاح حيث لا يكون الفسخ له قبل الإجازة لأن الحقوق لا ترجع إليه

وصح إعتاق المشترى اسم مفعول أو فاعل صلته من الغاصب إذا أجيز البيع يعني لو غصب عبدا فباعه ثم أعتقه المشتري من الغاصب ثم أجاز المولى البيع صح العتق استحسانا عن المشتري عند الشيخين خلافا لمحمد وزفر وهو رواية عن أبي يوسف وهو القياس لأنه لا عتق بدون الملك وجه الاستحسان أن الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ولا ضرر فيه فيتوقف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه

ولا يصح بيعه أي بيع المشتري من الغاصب عند إجارة المغصوب منه البيع الأول لأن بالإجازة يثبت للبائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت