فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 2270

الإمام لأن حكم السفر الأول قائم لا ينقطع ما لم يعد إلى وطنه فكأنه لم يخرج من مكة إلا أن يعود إلى أهله بعدما مضى في الفاسد وبعدما حل منه ثم يأتي بهما أي بالعمرة والحج لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول بالإلمام فاجتمع النسكان في سفر واحد وعندهما وهو مذهب الشافعي ومالك يصح تمتعه

وإن وصلية لم يعد إلى أهله

وإن بقي بعد الإفساد أي إفساد عمرته بمكة وقضى عمرته وحج من غير عود لا يصح تمتعه اتفاقا لأن عمرته مكية والسفر الأول قد انتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجه مضى فيه يعني الكوفي إذا أحرم بعمرة ثم حج من عامه ذلك فأي النسكين أفسده مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بأفعال الحج وسقط عنه دم التمتع وعند الشافعي ومالك عليه دم ومن تمتع فضحى لا تجزيه عن دم المتعة لأنه لم يرتفق بأداء النسكين الصحيحين في سفر واحد ولو تحلل يجب عليه دمان دم المتعة ودم التحلل قبل الذبح

لما بين أحكام المحرمين شرع فيما يعتريهم وإنما جعلها باعتبار أنواعها لأن الواجب بها قد يكون دما أو دمين أو تصدقا ودما أو غير ذلك الجناية اسم لفعل محرم شرعا وفي اصطلاح الفقهاء إنما تطلق على ما يكون في النفس أو الطرف وأما الفعل في المال فغصب أو سرقة أو نحوها إن طيب أي استعمل طيبا ولو سهوا خلافا للشافعي المحرم البالغ لأن الصبي لا يجب عليه دم

وقال الشافعي يجب عليه ما يجب على البالغ عضوا كاملا كالرأس والفخذ والساق وما أشبه ذلك أو قدره في أعضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت