فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 2270

متفرقة ولو طيب كل البدن في مجلس واحد كفاه دم وفي مجالس وجب لكل دم عند الشيخين سواء كفر للأولى أو لا

وعند محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأولى لزمه دم أي شاة وإنما قيدنا بها لأن سبع البدنة لا يكفي بخلاف دم الشكر كما في البحر

وكذا أي لزمه دم عند الإمام لو ادهن أي استعمل الدهن بزيت أو حل لا على وجه التداوي سواء كان مطبوخا مطيبا أو غير مطيب إذا بلغ عضوا كاملا وعندهما صدقة في غير المطيب وأما في المطيب كدهن البنفسج وغيره فيجب الدم بالاتفاق

وقال الشافعي يجب عليه الدم في الشعر وفي البدن لا شيء عليه وإنما قال بزيت لأنه لو ادهن بسمن أو شحم أو ألية لا شيء عليه بالاتفاق

ولو خضب رأسه أو لحيته بحناء هذا إذا كان مائعا وأما إذا كان متلبدا فيجب دمان دم للطيب ودم للتغطية وعند الشافعي لا شيء به أو ستره أي الرأس بما كان من جنس ما يغطى به سواء ستره بنفسه أو يلقي غيره وهو نائم يوما كاملا أو ليلة كاملة فعليه دم وإن لم يكن يوما كاملا فعليه صدقة وعن أبي يوسف أكثر من نصف يوم وليلة

وفي المحيط ولو غطى ربع رأسه يوما أو أكثر فعليه دم وفي الأقل صدقة لأنه محظور للإحرام وللربع حكم الكل وعن محمد أكثره

وكذا لزمه دم لو لبس مخيطا على وجه المعتاد يوما كاملا أو ليلة كاملة لأن الارتفاق الكامل الحاصل في اليوم حاصل في الليلة وأن ما دونها كما دونه ولو لبس المخيط ودام عليه أياما وكان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم ثم لبس تعدد الجزاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت