فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 2270

والثني ما تمت له سنتان وطعن في الثالثة وعن الإمام روى الحسن أنه لا يؤخذ من المعز إلا الثني وأما في الضأن فتؤخذ الجذعة أيضا وهو قولهما والأول ظاهر الرواية وهو الصحيح كما في الاختيار

إذا كانت الخيل سائمة للنسل ذكورا وإناثا منصوبان على الحالية ففيها الزكاة عند الإمام في رواية وهو الصحيح كما في التحفة ورجحه صاحب الهداية والسرخسي وصاحب البدائع والقدوري في التجريد لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة من غير تفصيل وإنما قلنا للنسل لأنها إن كانت سائمة للركوب أو الحمل أو الجهاد فلا يجب شيء فيها وإن للتجارة تجب فيها زكاة التجارة بالإجماع سواء كانت سائمة أو غير سائمة لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة وفي إطلاقه إشارة إلى أنه لا نصاب وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات لكن يشكل اشتراط النصاب في وجوب الزكاة مطلقا وقيل ثلاث وقيل خمس كما في الكافي خلافا لهما وهو قول الشافعي وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا في غلامه وأوله من ذهب إلى وجوب الزكاة بفرس الغازي لتعارض الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم

وفي الأسرار أن إطلاق النفي كان لاتفاق العادة فإنه لم يكن في زمنه فرس لغير الغزو بين المسلمين وعلى هذا لا تأويل فإن شاء المزكي أعطى من كل فرس اسم جنس يقع على الذكر والأنثى ويعم العربي وغيره دينارا وإن شاء قومها وأعطى من قيمتها ربع العشر إن بلغت قيمتها نصابا والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت