فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 2270

عمر رضي الله تعالى عنه كما في العناية لكن هذا مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومأثور عن زيد بن ثابت أيضا قيل هذا في أفراس العرب لتقاربها في القيمة وأما في أفراسنا فتعين التقويم من غير خيار وفيه نظر لأن أفراس العرب أعلى قيمة من أفراسنا فإذا كان التخيير جائزا فيها مع أنها أعلى قيمة فلم لا يجوز في أفراسنا وقيل هذا في الأفراس المتساوية وأما في المتفاوتة قيمة فالزكاة باعتبار القيمة ألبتة

وليس في الذكور الخلص شيء اتفاقا وفي الإناث الخلص عن الإمام روايتان لكن في الفتح في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان والأرجح في الذكور عدم الوجوب لأنها لا تتناسل وفي الإناث الوجوب لأنها تتناسل بالفحل المستعار

ولا شيء في البغال والحمير ما لم تكن للتجارة لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الكسعة صدقة الكسعة الحمير فإذا لم تجب في الحمير لا تجب في البغال لأنها من نسلها إلا أن تكون للتجارة فتجب زكاة التجارة وكذا الفصلان بالضم أو الكسر جمع الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه والحملان بالضم والكسر جمع الحمل محركة وهو الخروف أو الجذع من أولاد الضأن مما دونه وإنما قدمها على العجاجيل مع أنها أحق به نظرا إلى ترتيب الفصول السابقة التأخر عنها لأنها تناسب الفصلان صيغة والعجاجيل جمع عجول بكسر العين وتشديد الجيم المفتوحة بمعنى عجل ولد البقر حين تضعه أمه إلى شهر يعني ليس في جمع هذه المذكورات زكاة عند الطرفين هذا آخر أقوال الإمام روي عن أبي يوسف أنه قال دخلت على الإمام فقلت له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت