فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 2270

والأصل إن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا أو كان متصلا بالمبيع اتصال قرار أو كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في البيع بلا ذكر صريح ونعني بالقرار الحال الثاني على معنى أن ما وضع لأن يفصله البشر بالآخرة ليس باتصال قرار وما وضع لا لأن يفصله منه فهو اتصال قرار ثم فرع على هذا الأصل فقال يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر لأن البناء متصل بالأرض اتصال قرار فيدخل في البيع تبعا وكذا مفتاح غلق متصل بباب الدار بخلاف المنفصل وهو القفل فإنه ومفتاحه لا يدخلان والبناء في الأصل بمعنى المبني ويدخل فيه الباب والسلم ولو من خشب إن كان متصلا به بخلاف المنفصل والسرير كالسلم

وفي التبيين وفي عرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم وإن كان منفصلا لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه

وفي المنح ويدخل الحجر الأسفل من الرحى وكذا الأعلى استحسانا إذا كانت مركبة في الدار لا المنقولة

وفي الخانية لو اشترى بيت الرحى بكل حق هو له أو بكل قليل وكثير هو فيه ذكر محمد في الشروط أن له الأعلى والأسفل وكذا لو كان فيه قدر نحاس موصولا بالأرض وقيل الحجر الأعلى لا يدخل في البيع ولو اشترى دارا يدخل الأشجار في صحنها والبستان فيها صغيرا أو كبيرا وإن كان خارج الدار لا يدخل وإن كان له باب في الدار وقيل إن كان أصغر من الدار ومفتحه فيها يدخل وإن أكبر أو مثلها لا وكذا تدخل البئر الكائنة في الدار والبكرة على البئر ولا يدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت