فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 2270

الدلو والحبل المعلقات عليها إلا إذا قال بمرافقها

وفي التبيين وثياب الغلام والجارية يدخل في البيع إلا أن يكون ثيابا مرتفعة إذا العرف فيهما جار على ثياب البذلة ثم البائع بالخيار إن شاء أعطى الذي عليه وإن شاء أعطى غيره وخطام البعير والحبل المشدود في عنق الحمار والحزام والبردعة والإكاف يدخل للعرف بخلاف سرج الدابة ولجامها والحبل المشدود على قرن البقر والجل وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجول والحملان إن ذهب به مع الأم إلا موضع البيع دخل فيه للعرف وإلا فلا

وكذا يدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر مثمرة كانت الأشجار أو لا على الأصح إذا كانت موضوعة في الأرض للقرار فتدخل تبعا صغيرة كانت أو كبيرة إلا اليابسة فإنها على شرف القلع فهي كالحطب الموضوع وقيدنا بكونها موضوعة في الأرض لأنه لو كانت فيها أشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع فإنها إن كانت تقلع من أصلها تدخل في البيع وتكون للمشتري وإن كانت تقطع من وجه الأرض فهي للبائع إلا بالشرط

وفي البحر باع أرضا فيها قطن لم يدخل الثمر وأما أصله فمنهم من قال لا يدخل على الصحيح وأما الكراث وما كان مثله فما كان على ظاهر الأرض لا يدخل وما كان مغيبا في الأرض من أصوله واختلفوا فيه والصحيح أنه يدخل

وفي الكرخي والأصل إن ما كان لقطعه مدة معلومة فهو كالثمر فلا يدخل وما ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت