فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 2270

بقطعه مدة معلومة يدخل كالشجر وشجرة الخلاف للمشتري وكذا كل ما كان له ساق ولا يقطع أصله حتى كان شجرا وأصل الآس والزعفران للبائع والقصب في الأرض كالثمر وأما عروقها فتدخل في البيع وقوائم الخلاف والباذنجان تدخل في البيع ذكره السرخسي والإمام الفضلي جعل قوائم الخلاف كالثمر بلغ أو لا انقطع أو لا وبه يفتى

ولو أطلق شراء شجرة أي لم يعين بأن شراءها للقطع أو للقرار دخل مكانها أي مكان الشجرة من الأرض بمقدار غلظها في البيع عند محمد وهو المختار لتضمنه القرار إذ الشجر اسم للمستقر على الأرض ولا قرار بدونها فيتقدر بقدرها كما لو أقر بالشجرة لفلان تدخل أرضها وكما لو اقتسمها وقيل يتقدر بقدر ساقها وقيل بقدر ظلها عند الزوال وقيل بقدر عروقها العظام هذا إذا لم يعين قدرا فإن عين يدخل المعين خلافا لأبي يوسف فإنه قال دخل عينها ولا غير كما في الشراء للقطع إذ الأرض الأصل والشجر تبع فلو دخلت الأرض يصير الأصل تبعا قيد بالإطلاق لأنه لو اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا وإن اشتراها للقرار دخلت ما تحت الشجرة من الأرض بقدر غلظها دون ما تنتهي إليه العروق اتفاقا

ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا ذكر بالإجماع لأنه متصل به للفصل فأشبه المتاع الموضوع في البيت

ولا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا باشتراطه أي باشتراط دخول الزرع في بيع الأرض ودخول الثمر في بيع الشجر لقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي يقول المشتري اشتريت مع زرعه أو مع ثمره فتدخل وإلا فلا مطلقا وعند الأئمة الثلاثة لو كانت مؤبدة تدخل وإلا لا

وإن وصلية ذكر الحقوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت