فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 2270

والمرافق لأنهما ترجع إلى مثل المسيل والشرب والطريق لا إلى الزرع والثمر فلو قال بعتكها بكل قليل وكثير هو له فيها أو منها من حقوقها أو من مرافقها لا يدخل وإن لم يقل من حقوقها ومرافقها دخل اتفاقا لأنه حينئذ يكون من المبيع بخلاف الثمر المجذوذ أو الزرع المحصود حيث لا يدخل إلا بالتنصيص عليه ويقال للبائع على تقدير عدم الدخول اقلعه أي الزرع واقطعها أي الثمر وتأنيث الضمير لما أن الاسم الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء يذكر ويؤنث وسلم المبيع فإن التسليم لازم عليه وذلك لا يكون إلا بالتخلية وعند الأئمة الثلاثة للبائع تركها حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع

وكذا لا يدخل في بيع الأرض حب بذر ماض مجهول صفة حب ولم ينبت بعد أو نبت وصار له قيمة وتعرف قيمته بتقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فإن كانت قيمتها مبذورة أكثر علم أنه صار متقوما

وإن نبت البذر ولم تصر له قيمة بعد دخل في البيع وقيل لا يدخل وصرح في التجنيس بأن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي وفصل في الذخيرة في غير الثابت بين ما إذا لم يعفن أو لا فإن عفن فهو للمشتري لأن العفن لا يجوز بيعه على الانفراد فصار كجزء من أجزاء الأرض

وفي البحر وصحح في السراج عدم الدخول إلا بالذكر وصحح في المحيط دخول الزرع قبل النبات فالحاصل أن المصحح عدم الدخول ولو لم يكن له قيمة إلا قبل النبات فالصواب دخول ما لا قيمة له فاختلف الترجيح فيما لا قيمة له وعلى هذا الخلاف الثمر الذي لا قيمة له

ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لم يبد من البدو بالضمتين وتشديد الواو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت