فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 2270

الظهور صح لأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا به في الحال أو في المآل وقيل لا يجوز قبل بدو الصلاح وهو قول الأئمة الثلاثة وإنما قيد بقوله ببدا صلاحها لأن بيعها قبل البدو لا يصح اتفاقا وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به صحيح اتفاقا وبعدما تناهت صحيح اتفاقا إذا أطلق وأما بشرط الترك ففيه اختلاف سيأتي فصار محل الخلاف البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا أي بلا شرط القطع ولا بشرط الترك فعند الأئمة الثلاثة لا يجوز وعندنا يجوز ولكن اختلفوا فيما إذا كان غير منتفع به الآن أكلا وعلفا للدواب فقيل بعدم الجواز ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا والصحيح الجواز كما في البحر

وفي الفتح والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع الأوراق فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع لو مطلقا

وفي الشمني وإنما الخلاف في تفسير بدو صلاحها وعندنا على ما في المبسوط هو أن يأمن العاهة والفساد وعلى ما في الخلاصة عن التجريد أن يكون منتفعا به وعند الشافعي ظهور النضج ومبادئ الحلاوة ويقطعها المشتري للحال تفريغا لملك البائع وأجرة القلع على المشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت