فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 2270

هو مصدر أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك والمراد الدخول في الحرمة المخصوصة بالتلبية أو ما يقوم مقامها وإذا أراد الحاج أو المعتمر الإحرام ندب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطيه هو المتوارث ثم يتوضأ أو يغتسل لتحصيل النظافة وإزالة الرائحة الكريهة حتى تؤمر به الحائض والنفساء ولهذا لا ينوب التيمم له عند العجز لأنه ملوث فلا يحصل به المقصود وهو أي الاغتسال أفضل لأنه أبلغ تنظيفا ويلبس إزارا بلا عقد حبل عليه فإنه مكروه وهو من وسط الإنسان ورداء من الكتف فيستر به الكتف ويشده فوق السرة وإن غرز طرفيه في إزاره فلا بأس به هذا إذا وجد وإلا فيشق سراويله ويتزر به أو قميصه ويتردى به جديدين أبيضين وهو أي الجديد الأبيض أفضل لقربه من الطهارة وفضل الأبيض

ولو كانا غسيلين طاهرين أو لو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز لحصول المقصود لكن الأول هو السنة ويتطيب أي يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام إن وجد قيدنا بالبدن إذ لا يجوز الطيب في الثوب بما يبقى أثره على الأصح وفي إطلاقه إشارة إلى شمول ما يبقى أثره كالمسك وما لا يبقى خلافا لمحمد في الأول ويصلي في موضع الإحرام ركعتين قرأ فيهما ما شاء والأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون والإخلاص تبركا بفعله عليه الصلاة والسلام ولا يصلي في الوقت المكروه ولا يقضي فإن كان مفردا من الإفراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت