فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 2270

أي التأجيل من القاضي أو المشهد لأنه حق المارة وليس للقاضي ولا للمشهد على صيغة اسم الفاعل إبطال حقهم

ولو كان الحائط بين خمسة فأشهد على صيغة المفعول على أحدهم أي أحد الخمسة ضمن خمس ما تلف به عند الإمام ويكون ذلك على عاقلته وعندهما نصفه أي نصف ما تلف به لأن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر وبنصيب من لم يشهد عليه هدر فكانا قسمين فانقسم نصفين كما مر في عقر الأسد ونهش الحية وجرح الرجل حيث يلزم الجارح نصف الدية وللإمام أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق المقدر لأن أصل ذلك ليس بعلة وهو القليل حتى يعتبر كل جزء علة فتجتمع العلل وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقسم على أربابها بقدر الملك بخلاف الجراحات فإن كل جراحة علة التلف بنفسها صغرت أو كبرت على ما عرفت إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولوية كما في الهداية

وإن حفر أحد ثلاثة في دار هي لهم بئرا بغير إذن شريكيه أو بنى حائطا ضمن ثلثي ما تلف به عند الإمام وعندهما ضمن نصفه أي نصف ما تلف به والدليل من الجانبين هو ما ذكر في مسألة الشركاء السالفة قبل هذا

جناية البهيمة والجناية عليها يضمن الراكب أي في طريق العامة وإنما قيد به لأنه لو كان ملكه لا يضمن شيئا لأنه غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت