فهرس الكتاب

الصفحة 2093 من 2270

باعه أي الحائط ربه بعد الإشهاد وسلمه إلى المشتري فسقط لأنه خرج عن ملكه بالبيع سواء قبضه المشتري أو لا كما في الدرر وعزاء إلى الكافي وليس في الهداية لفظ أو لا

وفي الجوهرة شرط أن يكون بعد القبض حيث قال ولو باع الدار بعدما أشهد عليه وقبضها المشتري برئ من ضمانه

وفي المنح فإن قلت هل قولهم خرج عن ملكه ببيع قيد أو لا قلت ليس بقيد بل غير البيع كذلك كالهبة ونحوها قال في الحاوي القدسي إذا أشهد على صاحب الحائط المائل بالنقض ثم خرج الحائط عن ملكه ببيع أو غيره بطل الإشهاد والتقدم حتى إذا عاد إلى ملكه فسقط بعد تمكن النقض أو قبله لا يجب عليه الضمان بذلك الإشهاد انتهى ولا يضمن إن طولب به أي بالنقض من لا يملكه أي النقض كالمرتهن والمستأجر والمودع لأنه ليس لهم قدرة على التصرف فلا يفيد طلب النقض منهم ولهذا لا يضمنون بما تلف من سقوطه

وإن بناه أي الحائط صاحبه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه وإن لم يطالب بنقضه كما في إشراع الجناح ونحوه وهو إخراج الجذوع من الجدال إلى الطريق والبناء عليه والكنيف لتعديه بالبناء على هذه الكيفية

فإن مال أي الحائط إلى دار رجل فالطلب لربها أي لرب الدار لأن الطلب حق له أو ساكنها أي ساكن الدار فللسكان أن يطالبوه لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هواءها فيصح تأجيله وإبراؤه أي يصح تأجيل كل من مالك الدار وإبراؤه حتى لو سقط بعد مدة الأجل وبعد الإبراء وتلف به شيء لا يضمن لأن الحق له فيصح تأجيله وإسقاطه

ولا يصح التأجيل فيما مال إلى الطريق لأن الحق لجماعة الناس ولو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت