فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 2270

وكذا يصح العقد لو زوج الأب بالغة عند رجل واحد إن حضرت البالغة صح لأنه إذا حضرت صارت كأنها عاقدة والأب وذلك الرجل شاهدان وإلا فلا يصح وكذا المولى إذا زوج عبده امرأة بحضرة شاهد عند حضور العبد بخلاف ما إذا كان غائبا أو غير عاقل لأنه ليس بشاهد ولو أذن له بالتزوج وهو حاضر قيل ليس بشاهد لأنه وكيل من جهته فكأنه المزوج والصواب أنه شاهد إذ الإذن له ليس بوكالة بل فك حجر كما في الذخيرة ثم إذا وقع التجاحد بين الزوجين في هذه المسائل فللمباشر أن يشهد وتقبل شهادته إذا لم يذكر أنه عقده بل قال هذه امرأته بعقد صحيح ونحوه ولو بين لا تقبل شهادته على فعل نفسه

وفي الفتاوى بعث أقواما للخطبة فزوجها الأب بحضرتهم فالصحيح الصحة وعليه الفتوى لأنه لا ضرورة في جعل الكل خاطبين فيجعل المتكلم خاطبا فقط والباقي شهودا كما في الفتح لكن في الخلاصة المختار عدم الجواز

لما كانت المحللة شرطا من شرائط النكاح احتاج أن يبين المحرمات في فصل على حدة ليمتاز بمعرفتها المحللات لأن المحرمات يمكن حصرهن ويلزم منه أن يكون ما عداه يحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت