فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 2270

وأسباب حرمتهن تتنوع إلى تسعة أنواع القرابة والمصاهرة والرضاع والجمع وتقديم الحرة على الأمة وقيام حق الغير من نكاح أو عدة والشرك وملك اليمين والطلاق الثلاثة وسيأتي ذلك في المتن مفصلا يحرم على الرجل أمه وجدته وإن علت فاسدة كانت أو صحيحة وبنته وبنت ولده ذكرا أو أنثى وإن سفلت لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فثبتت حرمة الجدات والبنات بالنص لأن الأم الأصل في اللغة والبنت هي الفرع ومنه يقال لمكة أم القرى وقال الله تعالى هن أم الكتاب إلا أن الأوهام تتصرف إلى الأقرب المعروف فعلى هذا يتناول النص الجدات والبنات حقيقة فيكون الاسم من قبيل المشكك أو بالإجماع واقتصر صاحب الهداية في حرمة بنات الأولاد على الإجماع لأن عنده لم يثبت إطلاق لفظ البنت على الفرع حقيقة أو بدلالة النص أو بعموم المجاز واختلف الأصوليون في إضافة التحريم إلى الأعيان فقيل مجاز من إطلاق اسم المحل على الحال ورجحوا كونه حقيقة على أن يكون من قبيل حذف المضاف أي نكاح أمه والحرمة تجوز أن تفسر بالبطلان والفساد لأنه لا فرق بينهما في باب النكاح كما في أكثر المعتبرات فما في العمادي أنهم اختلفوا في نكاح المحارم أنه باطل وفاسد لا يخلو عن إشكال

و يحرم أخته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى وأخواتكم وبنتها لقوله تعالى وبنات الأخت وابنة أخيه لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى وبنات الأخ

وإن سفلن لعموم المجاز أو دلالة النص أو الإجماع كما بيناه وعمته وخالته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت