فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 2270

وتدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجدات وإن علوا وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالتها

وفي الخانية أن عمة العمة لا تحرم إن كانت عمته أختا لأبيه من الأم لأنها أجنبية منه وكذا الخالة لأب لا تحرم خالتها كبنات العم والعمة والخال والخالة وأم امرأته حرام مطلقا أي لم يقيد بشرط الدخول بالمرأة بل تحرم بنفس العقد الصحيح لقوله تعالى وأمهات نسائكم وتدخل في الأمهات جداتها من قبل أبيها أو أمها وإن علون فمن قيده بشرط الدخول فقد غير النص بلا دليل ولا يقال أن الكلمات المعطوفة بعضها على بعض إذا ذكر في آخرها شرط ينصرف إلى جميع ما تقدم وقد شرط الدخول في المعطوف في هذه الآية وهي وربائبكم لأنا نقول ما ذكر في المعطوف ليس شرطا لأن الشرط اسم المعدوم على خطر الوجود بل وصفها بصفة متحققة في الحال وهي أن تكون من نساء دخل بهن فيكون هذا تحريم شخص موصوف بصفة معطوفا على شخص غير موصوف بصفة وعطف الموصوف على غير الموصوف لا يقتضي ذكر الصفة في غير الموصوف وهذا ظاهر على أن الشرط إنما يعود إلى الجميع إذا أمكن ولم يمكن لأنه يؤدي إلى أن يصير الشيء الواحد معمولا بعاملين وذا لا يجوز وبنت امرأة دخل بها فإن لم يدخل حتى حرمت عليه حل له تزوج الربيب لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والدخول كناية عن الجماع وذكر الحجر في الآية أخرج مخرج العادة لا لتعلق الحكم به وتدخل في الربيبة بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن وامرأة أبيه وإن علا أي امرأة أجداده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم دخل بها أو لم يدخل

وفي الشمني ولو اشترى جارية من ميراث أبيه لا يسعه أن يطأها حتى يعلم أن الأب وطئها ولو كان لرجل جارية وقال قد وطئتها لا يحل لابنه وطؤها ولو كانت في غير ملكه يحل إلا أن يصدق أباه

و امرأة ابنه وإن سفل دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وذكر الأصلاب لإخراج ابن المتبنى فإن حليلته لا تحرم لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع لأنها حرام

و يحرم الكل أي كل هذه المذكورات رضاعا فيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت