فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 2270

مفعولا له وفيه إشكال لأنه يحل أخت ولده وأم أخيه وأخته وجدة ولده رضاعا ويحرم نسبا كما في القهستاني فينبغي أن يستثنى لكن بعض المحققين قالوا لا حاجة إلى الاستثناء لأن المعنى الذي لأجله حرم في النسب لم يكن موجودا فيه ويحرم فرع المزنية رضاعا وكذا فرع الممسوسة والمسة والمنظور إلى فرجها الداخل بشهوة وأصلهن رضاعا

و يحرم الجمع بين الأختين ولو رضاعا نكاحا أي من جهة النكاح ويجوز نصبه على الظرفية لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ولو في عدة من بائن لقيام النكاح بقيام حقوقه أو رجعي لأن قيام الحقوق فيه أظهر فيكون بالطريق الأولى ولو اقتصر بالأول لكان أخصر هذا في البينونة أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز وكذا لو كان له أربع نسوة ماتت إحداهن فتزوج الخامسة بعد يوم جاز أو وطئا احترازا عن الجمع بملك يمين بدون الوطء بملك يمين سواء كانتا مملوكتين أو أحدهما منكوحة لعموم آية الجمع فلو تزوج بنكاح صحيح تفريع لما قبله أخت أمته التي وطئها صح النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت