فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 2270

لصدور ركن التصرف من الأهل مضافا إلى المحل لكن لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم بالتخفيف المرأة الأخرى فإن كانت منكوحة فحرمتها بالطلاق أو الخلع أو الردة مع انقضاء العدة وإن مملوكة فحرمتها بالشراء كلا أو بعضا أو بالإعتاق أو التزويج أو الكتابة مع الاستبراء وعند الأئمة الثلاثة تحل المنكوحة قبل تحريم الموقوفة لأن حرمة وطئها قد ثبتت بمجرد العقد فلا حاجة إلى اشتراط حق التحريم

ولو تزوج أختين في عقدين متعاقبين إذ لو كانا في عقد واحد أو بعقدين معا بطلا يقينا ولم تستحق واحدة منهما شيئا من المهر إلا من وطئها فلها الأقل من المسمى من مهر المثل وعليها العدة ولم تعلم الأولى لأنه لو علمت فالعقد الأول جائز والثاني فاسد فرق أي فرق القاضي والظاهر أنه طلاق حتى ينقص العدد كما في الفتح بينه وبينهما لأنه لا وجه إلى التعيين لعدم الأولية ولا للتصحيح في إحداهما لا بينهما لعدم الفائدة التي هي حل القربان للزوج لعدم ثبوته مع الجهالة وللضرر في حقهما لأن كلا منهما تبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة فتعين التفريق

وفي الدراية لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى بحيضة ولهما أي للأختين نصف مهر إن كان مهراهما متساويين وهو مسمى في العقد ولو كانا مختلفين يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرهما وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما بدلا عن نصف المهر هذا إذا كانت الفرقة قبل الدخول وادعت كل واحدة منهما أنها الأولى ولا بينة لهما أما إذا قالت لا ندري أي النكاحين أول فلا شيء لهما ما لم يصطلحا على أخذ نصف المهر لأن الحق وجب لمجهولة فلا بد من الدعوى والاصطلاح ليقضى بهما وأما إذا برهنت كل واحدة على السبق فعليه نصف المهر بينهما بالاتفاق وعن أبي يوسف أنه لا شيء عليه لتعذر القضاء لجهالة المقضي له وعن محمد أنه يجب عليه مهر تام بينهما لأنه مقر بصحة نكاح إحداهما والنكاح الصحيح يوجب كمال المهر كما في الكافي لكن النكاح الصحيح إنما يوجب كمال المهر إذا دخل بها أو مات قبل التفريق والكلام فيما قبل الدخول ولذا وجب نصف المهر بينهما إذ كمال المهر في صورة الاصطلاح أو في صورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت