فهرس الكتاب

الصفحة 2091 من 2270

على نهر كبير بغير إذن الإمام فتعمد أحد المرور عليها أي على تلك القنطرة فعطب فلا ضمان على الباني لأنه إذا تعمد المرور وكان بصيرا ويجد موضعا آخر للمرور صار كأنه أتلف نفسه فنسب التلف إليه دون المتسبب فإذا لم يتعمد بأن كان أعمى أو مر ليلا يضمن إذا وضعه بغير إذن الإمام أما إذا وضعه بإذن الإمام فلا يضمن

لما ذكر أحكام مسائل القتل التي تتعلق بالإنسان مباشرة وتسببا شرع في بيان أحكام القتل المتعلقة بالجماد إن مال حائط إلى طريق العامة فطولب ربه أي رب الحائط بنقضه من مسلم أو ذمي رجل أو امرأة حر أو مكاتب لأن الناس في المرور شركاء ممن يملك نقضه وهدمه فيصح التقدم من كل واحد منهم وأشهد عليه بأن يقول إن حائطك هذا مخوف أو مائل فانقضه حتى لا يسقط أو اهدمه فإنه مائل والإشهاد بعد الطلب ليس بشرط فيكون ذكر الإشهاد فيما ذكر ليتمكن من إثبات الطلب عند الإنكار فيكون من قبيل الاحتياط وهذا لا ينفي وجود معنى الإشهاد إذا وقع الطلب عند الشهود بل ينبغي الإشهاد بلفظ اشهدوا وتدل عليه عبارة الإشهاد

وفي المنح لو قال اشهدوا أني تقدمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت