فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 2270

واجب على المديون في مطلق الأزمان فلم يتقيد الإبراء فحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضا بخلاف ما تقدم لأن الأداء في الغد غرض صحيح كما في الهداية

والخامس قوله ولو قال إن أديت إلي نصفه فأنت بريء أو إذا أديت أو متى أديت إلي نصفه فأنت بريء لا يصح الإبراء وإن وصلية أدى نصفه لأنه تعليق بالشرط صريحا والبراءة لا تحتمل التعليق بالشرط لما فيها من معنى التمليك

ومن قال أي المديون سرا لرب دينه لا أقر لك حتى تؤخر أي الدين عني أو تحط عني بعضه ففعل رب الدين التأخير أو الحط جاز أي التأخير والحط لأنه ليس بمكره عليه فصار نظير الصلح مع الإنكار فلا يتمكن من مطالبته في الحال بعد التأخير ولا من مطالبة ما حط في الحط أبدا

وإن أعلن ما قاله سرا لزمه أي جميع الدين للحال أي بلا تأخير إن أخر ولا حط إن حط

إن صالح أحد ربي الدين في دين عن نصفه أي الدين وهو نصيبه على ثوب فلشريكه الخيار إن شاء أن يتبع المديون بنصفه أي بنصف الدين لبقاء حصته في ذمته أو يأخذ نصف الثوب من شريكه لأن له حق المشاركة لأنه عوض عن دينه إلا أن يضمن أي الشريك له المصالح ربع الدين لأن حقه في الدين لا في الثوب ولا فرق بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت