فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 2270

فردتهما أولى

وإن أسلما متعاقبا بانت فإن إسلام أحدهما إذا تقدم بقي الآخر على ردته فيتحقق الاختلاف وعند الثلاثة تبين بإسلامها قبل إسلامه وفي عكسه لا ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحدا من المسلمين لإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين

وهو بفتح القاف وسكون السين لغة قسمة المال بين الشركاء وتعيين أنصبائهم وشرعا تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة لا في المحبة والوطء ولهذا قال يجب على الزوج ولو مريضا أو مجبوبا أو خصيا أو عنينا أو غيرهم العدل فيه أي في القسم بيتوتة وكذا في المأكول والمشروب والملبوس والمراد بقوله يجب العدل عدم الجور لا التسوية فإنها ليست بواجبة بين الحرة والأمة كما سيأتي لا وطئا لأنه يبتني على النشاط وهو نظير المحبة فلا يقدر على اعتبار المساواة فيه قال بعض أهل العلم إن تركه لعدم الداعية فهو عذر وإن تركه مع الداعي إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته وإن أدى الواجب منه لم يبق لها حق ولم تلزمه التسوية

واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له وقد صرحوا بأن جماعها أحيانا واجب لكن لا تدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى

والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت