فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 2270

بين أن تكون الدابة في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف

وإن أشكل أي سنها بأن لا يوافق التاريخين لعدم العلم فلهما أي يقضي لهما لعدم رجحان أحد البرهانين

وإن خالفهما أي خالف السن التاريخين معا بطلا أي البرهانان لظهور كذب كل من الفريقين فتترك الدابة بغير قضاء في يد صاحب اليد كما في الهداية وغيرها

وفي التبيين والأصح أنهما لا يبطلان بل يقضي بينهما إن كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد وتمامه فيه فليطالع

وإن برهن أحد الخارجين على غصب شيء والآخر على وديعته استويا لأن المودع إذا أنكر الوديعة يصير غاصبا وبرهان الوديعة يتضمن إنكار صاحب يد

لما فرغ من بيان وقوع الملك بالبينة شرع في وقوعه بظاهر اليد لما أن الأول أقوى ولهذا إذا قامت البينة لا يلتفت إلى اليد فقال لابس الثوب أولى من الآخذ بكمه والراكب أحق من الآخذ باللجام ومن في السرج أحق من الرديف أي لو تنازعا ثوبا أحدهما لابس والآخر آخذ بكمه وغيره من الأطراف ولا بينة لهم فاللابس أولى من الآخذ في كونه صاحب اليد لأنه متصرف ومستعمل وكذا أو تنازعا أحدهما راكبا والآخر آخذ بلجامها والراكب أولى في كونه ذا يد إذ تصرفه أقوى

وكذا لو تنازعا دابة أحدهما راكب بسرجها والآخر رديفه فالأول أحق لأن تمكنه من ذلك دليل على تقدم يده وقيل هي بينهما على السواء وصاحب الحمل أولى ممن علق كوزه عليها أي إذا تنازعا في دابة وعليها حمل لأحدهما وللآخر كوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت