فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 2270

والأول أولى من كونه ذا يد لأنه أكثر تصرفا فيها ولا ترجيح بكثرة الحمل إن كانا حملاها وتنازعا كما لا عبرة بكثرة الشهود وإذا أقاما بينة في هذه الصور فبينة من كان في حكم خارج أولى لما مر مرارا

والراكبان بلا سرج أو راكبان فيه أي في السرج سواء لاستوائهما في التصرف ولو كان أحدهما متعلقا بذنبها والآخر ممسكا بلجامها قالوا ينبغي أن يقضي بها لمن يمسك لجامها لأنه لا يتعلق باللجام غالبا إلا المالك بخلاف التعليق بالذنب

وكذا الجالس على البساط والمتعلق به سواء أي إذا تنازعا في بساط أحدهما قاعد عليه والآخر متعلق به فهو بينهما نصفان لا على طريق القضاء لأن الجلوس عليه ليس بيد فاستويا في عدم اليد بخلاف الركوب واللبس لأن المرء يصير بهما غاصبا لا بالجلوس وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهما ومن معه أي وكذا إن كان ثوب في يد رجل وطرفه مع آخر حيث ينصف بينهما وإن كان يد أحدهما في الأكثر لأن الزيادة ليست من جنس الحجة فإن كل واحد منهما مستمسك باليد إلا أن أحدهما أكثر استمساكا ومثل تلك لا يوجب الرجحان وفيه إشارة إلى الفرق بين هذا وبين مسألة القميص لأن الزيادة ليست من جنس الحجة فإن الحجة هي اليد والزيادة هي الاستعمال كما في العناية بخلاف جالسي الدار تنازعا فيها حيث لا يقضي بينهما لا بطريق الترك ولا بغيره لأن الجلوس لا يدل على الملك والحائط وهو الجدار لمن جذوعه عليه أي على الحائط أو اتصل ببنائه اتصال تربيع اتصال التربيع اتصال جدار بجدار بحيث يتداخل لبنات هذا الجدار في لبنات ذلك وإنما سمي اتصال التربيع لأنهما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع وإن كان الجدار من خشب فالتربيع أن يكون ساج أحدهما مركبا في الآخر وأما إذا نقب وأدخل فلا يكون مربعا فلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من غير تربيع لعدم المداخلة فلا يدل على أنهما بنيا معا لا لمن له عليه هرادي وهي خشبات توضع على الجذوع ويلقى عليها التراب فإنها غير معتبرة وكذا البواري لأنه لم يكن استعمالا له وضعا إذ الحائط لا يبنى لها بل هي للتسقيف وهو لا يمكن على الهرادي والبواري كما في الدرر بل الجاران فيه سواء يعني إذا تنازعا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت