فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 2270

فالأيام سبعة بالاتفاق ورأس الشهر وغرة الشهر الليلة الأولى مع اليوم وسلخ الشهر اليوم التاسع والعشرون وأول الشهر من اليوم الأول إلى السادس عشر وآخر الشهر منه إلى الآخر إلا إذا كان تسعة وعشرين فإن أوله إلى وقت الزوال من الخامس عشر وما بعده آخر الشهر وأول اليوم إلى ما قبل الزوال ويحكم العرف في فصول السنة على ما روي عن محمد كما في القهستاني

الأصل في هذا الباب أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الأول اسم لفرد سابق والآخر لفرد لاحق والأوسط لفرد بين عددين متساويين وأن الشخص متى اتصف بالأولية لا يتصف بالآخرية لتناف بينهما وإن اتصاف الفعل بالأولية لا ينافي اتصافه بالآخرية لأن الفعل الثاني غير الأول قال رجل لامرأته أو قال لأمته إن ولدت فأنت كذا أي طالق أو حرة حنث بالميت أي طلقت المرأة وعتقت الجارية بولد ميت لوجود الشرط وهو ولادة الولد ألا يرى أنه يقال ولدت ولدا حيا وولدت ولدا ميتا

ولو قال لأمته إذا ولدت ولدا فهو أي الولد حر فولدت ولدا ميتا ثم ولدا حيا عتق الولد الحي عند الإمام خلافا لهما أي قالا لا يعتق واحد منهما لأن اليمين انحلت لوجود الشرط وهو ولادة الولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت