فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 2270

الميت لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية وله أن الشرط ولادة الحي لأنه وصفه بالحرية ومن ضرورتها الحياة فصار كقوله إذا ولدت ولدا حيا فهو حر بخلاف حرية الأم والطلاق لأنه لم يتقيده بالحياة فافترقا وفي أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق لتحقق الأولية فإنه اسم لفرد سابق وقد وجد

ولو ملك عبدين معا ثم آخر لا يعتق واحد منهم لعدم التفرد والسبق

ولو زاد الحالف في كلامه السابق وحده عتق الآخر أي الثالث لأنه أول عبد ملكه وحده وقيده بوحده لأنه لو قال واحدا لا يعتق الثالث لاحتمال أن يكون قوله واحدا حالا من العبد أو المالك فلا يعتق بالشك إلا إذا عنى الواحدة وتمامه في التبيين فليطالع ومراده من زيادة وحده أنه زاد وصفا للأول سواء كان وحده أو لا فشمل ما لو قال أول عبد أشتريه بالدنانير فهو حر فاشترى عبدا بالدراهم أو بالعروض ثم اشترى بالدنانير فإنه يعتق وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود فهو حر فاشترى عبدا أبيض ثم أسود فإنه يعتق ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق الكامل وتمامه في البحر فليراجع

ولو قال آخر عبد أملكه فهو حر فمات المالك بعد ملك عبد واحد لا يعتق هذا العبد إذ الآخر اسم لفرد لاحق

ولو مات بعد ملك عبدين متفرقين عتق الآخر لاتصافه بالآخرية لأن له سابقا وهذا الحكم ظاهر وإنما ذكره ليبني عليه قوله منذ أي حين ملكه وهو وقت الشراء من كل ماله عند الإمام لأنه صحيح يوم الشراء إذ لو كان الشراء في مرض موته يكون العتق من الثلث بلا خلاف فبهذا لو قيده بالصحة لكان أولى وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة يعتق عند موته من الثلث أي من ثلث ماله على كل حال لتحقق الآخرية وعلى هذا الخلاف إذا قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا يقع منذ تزوجها فلا ترث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت