فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 2270

عند الإمام فلا يصير فارا لأنه كان صحيحا في هذا اليوم وتعتد عدة الطلاق بلا حداد لأنه كان حيا ولها مهر ونصف مهر إن كانت مدخولا بها مهر بالدخول بشبهة ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول خلافا لهما أي وعندهما يقع عند الموت فيصير فارا وترث ولها مهر واحد وتعتد مع الحداد وعند أبي يوسف عدة الفراق ثلاث حيض وعند محمد عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في مبسوط صدر الإسلام

وفي كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا في العرف وهذا إنما يتحقق من الأول وإن بشروه معا عتقوا لأن البشارة تحققت من الكل قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم

ولو قال من أخبرني مكان بشرني عتقوا في الوجهين أي في التفرق والجمع لأنه خبر وإن كان عند المخاطب علمه لكنه يشترط أن يكون صدقا كالبشارة بخلاف من أخبرني أن فلانا قدم فكذا فأخبره واحد كذبا فإنه يعتق لأنه يطلق على الكذب والصدق ولا فرق في البشارة بين الباء وعدمها بخلاف الخبر كما في البحر ولو أرسل إليه العبد عتق في البشارة والخبر لأن الكتابة والمراسلة تسمى بشارة وهذا بخلاف الحديث حيث لا يحنث إلا بالمشافهة ولو أن عبدا له أرسل عبدا آخر ببشارته فإن أضاف إلى المرسل عتق وإلا فالرسول

ولو نوى كفارته بشراء أبيه أو غيره من ذي رحم محرم وتقييده بالأب اتفاقي وعلى هذا لو قال بشراء كل قريب محرم لكان أولى تدبر سقطت أي الكفارة عندنا وعند زفر والأئمة الثلاثة لا يجزيه عنها وهو قول الإمام أولا لا والأصل في هذا أن النية إن قارنت علة العتق والحال أن رق المعتق كامل صح التكفير وإلا فلا وأن القرابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت