فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 2270

شرح المجمع

وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من بساط طرف منه نجس أي لو كان طرف منه طاهرا وطرف آخر نجسا فصلى على الطرف الطاهر صحت صلاته لطهارة مكانها سواء تحرك أحدهما أي أحد طرفيه بحركة الآخر أم لا

وفي الخلاصة لو صلى على خشب وفي جانبه الآخر نجاسة إن كان غلظ الخشب بحيث يقبل القطع تجوز وإلا فلا

لما فرغ عن بيان ما يفسد الصلاة شرع في بيان ما يكره فيها لأن كلا منهما من العوارض إلا أنه قدم المفسد لقوته وكره عبثه أي لعبه والضمير راجع إلى المصلي بقرينة المحل بثوبه أو بدله لقوله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كره لكم ثلاثا متواليا وذكر منها العبث في الصلاة لأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك فيها وكراهته تحريمية حتى لو كثر فسدت صلاته لكونه عملا كثيرا قيل العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي والسفه ما لا غرض فيه أصلا وقيل العبث عمل ليس فيه غرض صحيح ولا منازعة في الاصطلاح وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود للنهي عنه أيضا والرخصة في المرة قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر مرة أو ذر ولأن فيه إصلاح صلاته وفرقعة الأصابع هي أن يغمرها أو يمدها حتى تصوت وكذا يكره تشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى في الصلاة والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة وهو الصحيح وبه قال الجمهور وقيل هو التوكؤ على العصا وقيل هو أن لا يتم صلاته في ركوعها وسجودها أو حدودها وقيل أن يختصر السورة فيقرأ آخرها والالتفات بأن يلوي عنقه حتى لم يبق وجهه مستقبل القبلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت