فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 2270

لما كان ترتيب الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أو ردها عقيب الكل هي لغة الإحصاء وشرعا تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته وسبب وجوبها النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه من الخلوة والموت وشرطه الفرقة وركنها حرمات ثابتة بها وصحة الطلاق في العدة ولا يرد عليه العدة الصغيرة إذ لا لزوم في حقها ولا تربص لأنها ليس هي المخاطبة بل الولي هو المخاطب بأن لا يزوجها حتى تنقضي مدة العدة قيد بقوله تلزم المرأة لأن ما يلزم الرجل من التربص عن الزواج إلى مضي عدة امرأته في نكاح أختها ونحوه لا يسمى عدة اصطلاحا وإن وجد معنى العدة ويجوز إطلاق العدة عليه شرعا وعلى هذا ما في الكتاب معناها الاصطلاحي وأما في الشريعة فهي تربص يلزم المرأة والرجل عند وجود سببه كما في البحر عدة الحرة المدخولة التي تحيض للطلاق والفسخ أو الرفع قيدنا به لأن النكاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندنا فكل فرقة بغير طلاق قبل تمام النكاح كالفرقة بخيار العتق والفرقة بخيار العتق والفرقة لعدم الكفاءة فسخ وكل فرقة بغير طلاق بعد تمام النكاح كالفرقة بملك أحد الزوجين للآخر والفرقة بتقبيل ابن الزوج ونحوه رفع كما في الإصلاح فعلى هذا لو قال عدة الحرة والفرقة لكان أخصر وأشمل تأمل

ثلاثة قروء أي حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولهذا أتى بلفظ القروء ثم فسره بالحيض

وقال الشافعي ومالك طهر وبه كان يقول ابن حنبل ثم رجع والدلائل بينت في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت