فهرس الكتاب

الصفحة 1862 من 2270

لما كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة بعدها وهي مفاعلة من زارع من الزرع وهو إلقاء الحب ونحوه في الأرض

وفي الشرع هي أي المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج ويسمى المخابرة والمحاقلة ويسميها أهل العراق القراح وهي أي المزارعة فاسدة عند الإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة بالثلث والربع والمخابرة هي الزراعة على لغة أهل المدينة والتخصيص بالثلث والربع للعادة في هذا الزمان بهما إذ الفساد ثابت في غيرهما أيضا ولذا قيل في التعريف ببعض الخارج ولأنها في معنى قفيز الطحان ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز وعندهما جائزة لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر وزرع ولأن الحاجة ماسة إليها لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به والقادر على العمل لا يجد أرضا ولا ما يعمل به فدعت الحاجة إلى جوازها دفعا للحاجة كالمضاربة وبه أي بقولهما يفتى لتعامل الناس وبمثله يترك خبر الواحد والقياس قال الإمام الحصيري وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله أي على قول من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت