فهرس الكتاب

الصفحة 1861 من 2270

وكذا الحمام والدار لأن كل واحدة من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة

ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما لأنه لو انتقض لاستأنفه الحاكم فلا فائدة في النقض ثم الاستئناف

ولو طلب أحدهما القسمة والآخر المهايأة بطلت المهايأة فيما يحتمل القسمة لأن القسمة أقوى في استكمال المنفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت