فهرس الكتاب

الصفحة 2103 من 2270

وضمنه النقصان كما في التبيين

وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه ولأن إقامة العمل إنما يكون بأربع أعين عيناها وعيني المستعمل لها فصارت كأنها ذات أعين أربع فيجب الربع بفوات إحداها

وقال الشافعي يجب النقصان كما في الشاة قيل والقصاب ليس بقيد فالحكم في كل بقرة وبعير ربع القيمة في العين الواحدة وفي كل شاة النقصان وإنما وضع المسألة في بقرة الجزار وجزوره لئلا يتوهم أنهما معدان للحم فيكون حكمها حكم الشاة وترك في الإصلاح إضافة الشاة إلى القصاب معللا بقوله لما فيه من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل وليس بصحيح وجوابه أن وضع المسألة في شاة القصاب أيضا لئلا يتوهم أنها معدة للحم فلا يعتبر النقصان فيما لا يتعلق باللحم بل يوجد نقصان في ماليتها لكونها في حكم اللحم باعتبار المآل

لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر والجناية عليه شرع في بيان أحكام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت