فهرس الكتاب

الصفحة 2102 من 2270

لو ناول الصبي سلاحا فقتل به أحدا فإنه يضمن ولا يرجع على المناول

وكذا الحكم في نخسها ومعها قائد أو سائق يعني من قاد دابة أو ساقها فنخسها رجل آخر فانفلتت وأصابت في فورها فالضمان على الناخس وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره لأنه مضاف إليه كذا في الهداية

وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه لأن الناصب متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعل نفسه ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو بالغا لأن الصبي كالبالغ يؤاخذ بأفعاله فيكون الضمان في ماله

وفي الكافي نقلا عن المبسوط إن كان الناخس صبيا فهو كالرجل في أن ضمان الدية تجب على عاقلته لأنه يؤاخذ بأفعاله وما في الهداية وإذا كان صبيا ففي ماله يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال أو فيما دون أرش الموضحة

وإن كان أي الناخس عبدا فالضمان في رقبته فيدفعه المولى بالضمان أو يفديه وجميع مسائل هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة وإن كان الهالك غيره أي غير الآدمي فالضمان في مال الجاني لما تقرر أن العواقل لا يتحملون ضمان المال ومن فقأ عين شاة قصاب ضمن ما نقصها من حيث المالية لأن المقصود منها اللحم فقط دون العمل فلا يعتبر فيها إلا النقصان بلا تقدير وقيد بالعين لأن في العينين صاحبها بالخيار إن شاء تركها على الفاقئ وضمنه القيمة كاملة وإن شاء أمسكها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت