فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 2270

وإنما فسرنا بالصلاة الكاملة لأنه لا تسقط عنه عند محمد ما لم يستوعب الإغماء أوقات ست صلوات كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قال ما لم يمض مكان ما لم يدخل لكان أولى تأمل

وفي المحيط لو حصل الإغماء بما هو معصية كشرب الخمر أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء اتفاقا ولو حصل بالبنج قال محمد يسقط وقال الإمام لا يسقط

لا يخفى أن المناسب أن يقترن بسجود السهو لأن كلا منهما سجدة لكن لما كان صلاة المريض بعارض سماوي كالسهو ذكر عقيبه لشدة المناسبة فتأخر هذا الباب ضرورة وهو من قبيل إضافة الحكم إلى سببه وإنما لم يقل سجود التلاوة والسماع بيانا للسببين مع أن السماع سبب أيضا لأن التلاوة لما كانت سببا للسماع كان ذكرها مشتملا على السماع من وجه فاكتفى به

وفي بعض المعتبرات أن السبب في حق السامع التلاوة في الأصح بشرط السماع فلا إشكال عليه لأنه يكون من إضافة المسبب إلى السبب الخاص يجب أي سجود التلاوة عندنا

وقال الشافعي هو سنة لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ ولم يسجد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام السجدة على من سمعها أو على من تلاها وكلمة على للوجوب وما رواه محمول على تأخير الأداء جمعا بين الحديثين على من تلا آية تامة أو أكثرها أو نصفها مع كلمة السجدة على الخلاف ولو قرأها وحدها فلا تجب بكتابة ولا بقراءة هجاء من أربع عشر آية في آخر الأعراف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت