فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 2270

على المختار ولو افتتحها بالإيماء ثم قدر قبل أن يركع ويسجد جاز له أن يتمها بخلاف ما بعد الركوع والسجود كما في جوامع الفقه

وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيي أي أتعب وأطلق الشيء فشمل العصا والحائط لكن الاتكاء بعذر غير مكروه إجماعا وبغير عذر كذلك عند الإمام وعندهما يكره

ولو صلى فرضا في فلك جار قاعدا بلا عذر صح عند الإمام لأن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق إلا أن القيام أفضل وأفضل من القيام الخروج إلى الشط إن أمكن لأنه أسكن للقلب خلافا لهما لأن القيام مقدور عليه فلا يترك

وفي المربوط لا يجوز بلا عذر أي القعود بلا عذر إجماعا هذا إن كان مربوطا على الشط وأما إن كان مربوطا في البحر وهو يضطرب اضطرابا شديدا فهو كالسائر في الحكم وإن كان يسيرا فكالواقف

وفي الإيضاح إن كان مربوطا يمكنه الخروج إلى البر لم يجز الفرض أصلا إذا لم يستقر على الأرض وإن كان غير مربوط جازت الصلاة فيه

ومن أغمي عليه أو جن يوما وليلة قضى ما فات وهذا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب وقت صلاة كاملة لتحقق العجز وبه أخذ الشافعي وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيلزم الحرج وإذا قصرت قلت فلا حرج والكثير أن يزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار ولهذا قال

وإن زاد الجنون والإغماء عليهما ساعة روي بالنصب على الظرف أي في جزء من الزمان ويجوز الرفع على الفاعلية والمعنى زاد عليهما ساعة لا يقضي ما فات من الصلوات الخمس بزيادة ساعة من وقت صلاة أخرى

وعند محمد يقضي ما لم يدخل وقت صلاة كاملة سادسة لأن التكرار يتحقق به وهو الأصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت