فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2270

يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء ورجلاه إلى القبلة أو أومأ مضطجعا ووجهه إليها أي إلى القبلة ورجلاه نحوه يسارها أو يمناها والأول أولى خلافا للشافعي

وفي المنية الأظهر أن الاضطجاع لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا وإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء وإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه

وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت الصلاة فلا سقط عنه بل يقضيها إذا قدر عليها ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلة إذا كان مضيقا وهو الصحيح كما في الهداية

وفي الخانية الأصح أنه لا يقضي أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه وهو ظاهر الرواية وهذا اختيار فخر الإسلام وشيخ الإسلام

وفي الخلاصة وهو المختار لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب

وفي التنوير وعليه الفتوى فإن مات بلا قضاء فلا شيء عليه كما في الشمني ولا يومئ بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه لما روينا وفيه خلاف زفر

وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومئ قاعدا لأن ركنية القيام لكونه وسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم فيسقط الوسيلة لسقوط الأصل

وهو أي الإيماء قاعدا أفضل من الإيماء قائما لكون رأسه فيه أقرب إلى الأرض قال شيخ الإسلام يومئ للركوع قائما والسجود قاعدا

وقال زفر والشافعي يصلي قائما بالإيماء كما في التبيين

ولو مرض في أثناء الصلاة بنى ما قدر يعني لو شرع في الصلاة صحيحا قائما فحدث به مرض يمنعه عن القيام صلى ما بقي قاعدا يركع ويسجد أو موميا قاعدا إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر لأن بناء الأدنى على الأعلى كاقتداء المومئ بالصحيح

ولو افتتحها قاعدا للعجز يركع أو يسجد فقدر على القيام بنى قائما عند الشيخين

وقال محمد يستأنف لأن اقتداء القائم بالقاعد جائز عندهما فجاز البناء وغير جائز عنده فلم يجز البناء

وإن افتتحها بإيماء للعجز فقدر على الركوع والسجود استأنف لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لم يجز فكذا البناء ولو كان يومئ مستلقيا ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود استأنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت