فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 2270

أي القيام صلى قاعدا كيف شاء

وقال زفر يقعد قعود التشهد وعليه الفتوى لأن ذلك أيسر على المريض كما في الخلاصة وغيره ولا يخفى أن الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى ولو قدر على بعض القيام بأن قدر على التكبير قائما يقوم بما قدر عليه ثم يقعد يركع ويسجد إن قدر ولا يتركهما بترك القيام

وإن تعذر الركوع أو السجود أومأ برأسه أي يشير إلى الركوع والسجود قاعدا إن قدر على القعود لأنه وسعه وجعل سجوده بالإيماء أخفض من ركوعه لأن نفس السجود أخفض من الركوع فكذا الإيماء به ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود روي أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم واجعل سجودك أخفض من ركوعك فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه صح إيماؤه لوجود الإيماء وإلا أي وإن لم يخفضه فلا يصح لعدم الإيماء

وفي الشمني لو كان المريض يصلي بركوع وسجود فرفع إليه شيء فسجد عليه قالوا إن كان إلى السجود أقرب منه إلى القعود جاز وإلا فلا

وفي القهستاني لو سجد على شيء مرفوع موضوع على الأرض لم يكره ولو سجد على دكان دون صدره يجوز كالصحيح لكن لو زاد يومئ ولا يسجد عليه

وإن تعذر القعود أومأ بالركوع والسجود مستلقيا على ظهره ووضع وسادة تحت رأسه حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت