فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 2270

الآخر أقل من مسيرة سفر تتوجه المرأة إلى آخر الأقل مصرا كان أو مقصدا كما في الشمني

وإن كان ذلك أي الطلاق أو الموت في مصر من الأمصار الواقعة في الطريق والمراد موضع الإقامة ولو قرية وبعدها عن كل من المصر والمقصد مسيرة سفر بقرينة قوله ثم تخرج إن كان لها محرم لأن الخروج إلى ما دون السفر يجوز بلا محرم لا يخرج منه ما لم تعتد ثم تخرج إن كان لها محرم عند الإمام لكن لو كان ذلك في المفازة سارت إلى أدنى البقاع الآمنة إليها وقالا إن كان معها محرم جاز الخروج قبل الاعتداد لأن نفس الخروج مباح دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة فهذا عذر وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمحرم وله إن العدة أمنع من الخروج من عدم المحرم فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير المحرم ففي العدة أولى

لما كان من آثار الحمل ذكره عقيب العدة أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال الله تعالى وفصاله في عامين فبقي للحمل ستة أشهر وأكثرها كثيرا سنتان وغالبها تسعة أشهر وعند الأئمة الثلاثة أربع سنين وعن مالك وعباد خمس سنين وعنه وربيعة سبع سنين وعن الزهري ست سنين وتمسكوا في ذلك بحكايات منها ما روي أن عبد العزيز الماجشوني ولدته أمه لأربع سنين وهذه عادة معروفة في نساء ماجشون أنهن تلد لأربع سنين وروي أن الضحاك ولدته أمه لأربع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت