فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 2270

سنين بعدما نبتت ثنيتاه وهو يضحك فسمي ضحاكا وكذا هرم بن حيان ومحمد بن عبد الله وغيرهم ولنا قول عائشة الصديقة رضي الله عنها الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل أي بقدر ظل مغزل وفي رواية ولو بفلكة مغزل أي بقدر دوران فلكة مغزل

وظل المغزل مثل لقلته لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال وظاهره أنه قالته سماعا إذ العقل لا يهتدي إلى المقادير والحكايات محتملة للغلط لأن عادة المرأة أنها تحتسب مدة الحمل من انقطاع الحيض والانقطاع كما يكون بالحبل يكون بعذر آخر فجاز أن ينقطع الدم بالمرض بعد سنتين ثم حبلت فبقي إلى سنتين ومن قال إن نكحت فلانة فهي طالق فنكحها فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه أي الزوج نسبه أي نسب الولد ومهرها لأنه لا يبعد أن الزوج والزوجة وكلا بالنكاح والوكيلان نكحها في ليلة معينة والزوج وطئها في تلك الليلة ووجد العلوق ولا يعلم أن النكاح مقدم على العلوق أم مؤخر فلا بد من الحمل على المقارنة على أن الزوج إن علم أنه لم يكن على هذه الصفة وأنه لم يطأها في تلك الليلة فهو قادر على اللعان فلما لم ينتف الولد باللعان فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكان كما في صدر الشريعة والمنح لكن فيه كلام لأنه لا لعان بنفي الحمل قبل وضعه عند الإمام ولا يمكن الحمل إلى قولهما لأن عندهما يلاعن إن أتت به لأقل من ستة أشهر كما في اللعان وما نحن فيه إن أتت لستة أشهر وكذا بعد الوضع لأن الزوجية شرط في اللعان وبعده لا يبقى أثر النكاح فكيف يقدر على النفي تدبر

وإذا أقرت المطلقة بانقضاء العدة أطلقه فشمل أية معتدة كانت كما في شرح الجامع الصغير نقلا عن الإمام فخر الإسلام وغيره لكن في العناية ذكر المرغيناني وقاضي خان أن الآيسة لو أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين ثبت النسب فلم يتناول كل معتدة تتبع ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما في عامة المعتبرات فعلى هذا ما وقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت