فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 2270

في أكثر نسخ صدر الشريعة من وقت الطلاق سهو من قلم الناسخ تدبر

ثبت نسبه لظهور كذبها بيقين هذا إذا جاءت لأقل من سنتين من وقت الفراق وإن جاءت به لأكثر منهما لا يثبت وإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وتمامه في التبيين فليطالع وإن ولدت لستة أشهر من وقت الإقرار لا يثبت نسبه منه

وقال الشافعي يثبت لأن حمل أمرها على الصلاح ممكن فوجب الحمل عليه وفي ضده حمله على الزنا وهو منتف عن المسلم ولأن فيه ضررا على الولد بإبطال حقه في النسب فيرد إقرارها ولنا أن المرأة أمينة في الإخبار عما في رحمها كما إذا أقرت بانقضاء عدتها فوجب قبول خبرها حملا لكلامها على الصحة ولا يلزم من قطعه عنه أن يكون من الزنا لأنه يحتمل أنها تزوجت

وإن لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها يثبت النسب إن ولدت لأقل من سنتين بلا دعوة لاحتمال كون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش ويثبت النسب احتياطا

وإن ولدت لسنتين أو أكثر لا يثبت النسب لحدوث الحمل بعد الطلاق يقينا وفيه أبحاث قررها يعقوب باشا في حاشيته فليطالع

إلا في الطلاق الرجعي ويكون الولد رجعة يعني إذا جاءت به لأكثر من سنتين كان مراجعا ما لم تقر بانقضاء العدة لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه وإن وطئها في العدة حملا بحالهما على الأحسن والأصلح فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة بوضع الحمل ويثبت النسب لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق وبعده فلا يصير مراجعا بالشك وفيه كلام قرره يعقوب باشا في حاشيته فلينظر

بخلاف البائن وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت