فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 2270

ذكره مكررا مع أنه علم من قوله وإن لسنتين أو أكثر لأنه توطئة لقوله إلا أن يدعيه أي الزوج نسبه فيثبت النسب فيه أي في البائن إذا ولدت لسنتين أو أكثر أيضا أي كما يثبت في الرجعي ويحمل على الوطء بشبهة بيانه أنه التزم النسب بدعوته له وفيه وجه شرعي بأن وطأها بشبهة في العدة والنسب يحتاط في إثباته فيثبت

وقال الزيلعي وهكذا ذكروه وفيه نظر لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كان شبهة في الفعل وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه فكيف أثبت به النسب هنا انتهى

وفيه بحث لأنه يمكن التوجيه بأن المراد من هذا وجوده في بعض المواد لا في الكل فإن في معتدة الكنايات إن ادعى الزوج ولادته ثبت نسبه منه تدبر

وفي النهاية أن الزوج إذا ادعاه هل يشترط فيه تصديق المرأة فيه روايتان انتهى لكل الأوجه أنه لا يشترط لأنه ممكن منه وقد ادعاه ولا معارض له وكذا في المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة

وإن كانت المبانة مراهقة وكان قد دخل بها ولم تقر بانقضاء عدتها وتعبير المصنف بالمراهقة أولى من تعبير كثير بالصغيرة لأن المراهقة هي التي تلد لا ما دونها تدبر فإن أتت به أي بالولد لأقل من تسعة أشهر منه طلقها بائنا كان أو رجعيا عند الطرفين لأن العلوق حينئذ يكون في العدة يثبت نسبه وإلا أي وإن لم تأت به لأقل من تسعة أشهر بل أتت به لتمامها فلا يثبت لانقضاء عدتها بالأشهر شرعا فإذا ثبت في الإقرار المحتمل ففيما لا يحتمل أولى وهذا إذا لم تدع الحبل فإن ادعت فهي كالكبيرة في حق ثبوت النسب فيثبت في البائن لأقل من سنتين

وفي الرجعي لأقل من سبعة وعشرين شهرا وقيدنا بكونه دخل بها لأنه لو لم يدخل بها وجاءت بولد فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه وإن جاءت به لأكثر لا يثبت لحصول العلوق وهي أجنبية كما في الغاية وقيدنا بكونها لم تقر بانقضائها لأنها لو أقرت بعد ثلاثة أشهر ولم تدع الحبل ثم جاءت بولد فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت وإن جاءت لستة أشهر لا لانقضاء العدة ومجيء الولد بمدة حبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت