فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 2270

وخمسين شاة مع ثلاث حقاق إلى مائة وخمس وسبعين ففيها أي ففي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وست وثمانين ففيها أي ففي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وست وتسعين ففيها أي ففي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين وما بين النصابين معفو ثم يفعل في كل خمسين حتى تجب في كل خمسين حقة كما فعل في الخمسين التي بعد المائة والخمسين احترز بالقيد المذكور عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين إذ لا يكون فيه إيجاب بنت لبون ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصابها فإنه لما زاد خمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت مخاض مع الحقتين ولما زادت عليها خمس وصارت مائة وخمسين وجبت ثلاث حقاق لأن في كل خمسين حقة ولا تستأنف الفريضة بل يجعل بعد ذلك كل عشرة عفوا فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة على وجه التخيير والبخت والعراب سواء لأن مطلق اسم الإبل ينتظمهما

هو اسم جنس يقع على الذكر والأنثى فالتاء في البقرة للإفراد لا للتأنيث والباقر جماعة البقر مع رعاتها كما في أكثر المعتبرات وليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت